( وإن أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا نهر ( رجم . ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره ، وبه استغني عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل واحد منهما حده ) فتأمل .


