( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض . وقالا : من يختلط كلامه ) غالبا ، فلو نصفه مستقيما فليس بسكران بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام فتح . 
( ولو ارتد السكران    ) لم يصح ( فلا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما  [ ص: 42 ] بسطه المصنف  معزيا للأشباه وغيرها . 
     	
		
				
						
						
