[ ص: 62 ]   ( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير  بل هو مفوض إلى رأي القاضي ) وعليه مشايخنا زيلعي  لأن المقصود منه الزجر ، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر ( ويكون ) التعزير ( بالقتل  كمن ) وجد رجلا  [ ص: 63 ] مع امرأة لا تحل له  ، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر ، وكذا الغلام وهبانية ( إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي  للهندواني    . 
     	
		
				
						
						
