[ فرع ] من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم  فإنه يحتسب به قنية ، وأقره المصنف  ، ومثله في دعوى الخانية ، لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ .  [ ص: 66 ]   ( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا    ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ  كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ ) لأنه أظلم قنية . وفي مجمع الفتاوى : جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به - { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل    } والعفو أفضل { فمن عفا وأصلح فأجره على الله    } - ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف . 
     	
		
				
						
						
