( عليه ) وقدمنا أن والأب يعزر الابن ، ويلحق به الزوج نهر . وفي القنية : له للولي ضرب ابن سبع على الصلاة لفريضته على الوالدين ، وله إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم . ( ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد ، أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها ) [ ص: 79 ] بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة . قال الصغر لا يمنع وجوب التعزير المصنف : وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا .