( قطع إن أضاف ) لكونه إقرارا بالسرقة ( وإن نونه ) ونصب الثوب ( لا ) يقطع لكونه عدة لا إقرارا درر . [ ص: 103 ] وتوضيحه : إذا قيل هذا قاتل زيد ، معناه أنه قتله ، وإذا قيل هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله ، والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك . قلت : في شرح الوهبانية : ينبغي الفرق بين العالم والجاهل لأن العوام لا يفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة لدرء الحد وفيه بعد . قال أنا سارق هذا الثوب