إجماعا ( ولا حد لأكثره ) ، إن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتى ، [ ص: 286 ] وعم كلامه المبتدأة والمعتادة . ( وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها ; وإضلالها إما بعدد أو بمكان [ ص: 287 ] أو بهما ، كما بسط في البحر والحاوي وحاصله أنها تتحرى ، ومتى ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة تتوضأ لكل صلاة ، وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة [ ص: 288 ] وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضان ، ثم تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليلا وإلا فاثنين وعشرين ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر ولا تعيده ، وتعتد لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به وتطوف لركن ثم تعيده بعد عشرة ولصدر