( وينقض الإمام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا )  ومباشره بلا مصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي    ) إلا إذا أمره به مسلم شمني   [ ص: 137 ]   ( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح  محمد  أمان العبد . وفي الخانية خدمة المسلم مولاه الحربي أمان له ( ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا ) ; لأنهم لا يملكون القتال والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
