[ ص: 289 ] ( ولو ) المرئي ( طهرا متخللا ) [ ص: 290 ] بين الدمين ( فيها حيض ) ; لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ . ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة ) [ ص: 291 ] مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج .
ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة بحر . وفي الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها منذ قامت وبعكسه منذ نامت احتياطا .


