الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. nindex.php?page=treesubj&link=8489_25640 ( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام فلو nindex.php?page=treesubj&link=25640_8475_8458_10370قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا .
nindex.php?page=treesubj&link=8489_8475_8458_10370 ( قوله حكمه قطع حق الباقين ) أي باقي الغانمين ، وحينئذ فلا خمس فيما أصابه لأحد ويورث عنه ، ولو مات بدار الحرب شرنبلالية فليحفظ در منتقى . قلت : ومن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن شرح السير ( قوله لا الملك قبل الإحراز ) هذا عندهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يثبت ووجوب الضمان بالإتلاف هداية وغيرها . قلت : والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي تمامه ، وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورثه ، ولم أر من نبه عليه در منتقى ( قوله لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) أي قبل الإحراز خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد كما مر ( قوله لم تحل له إجماعا ) أي حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشلبي