( و ) إذا ( يجري القصاص بينه وبين المسلم ) - [ ص: 170 ] ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه [ ص: 171 ] ( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح . وفيه : لو صار ذميا ، ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم