سماوية كغرق وحرق وشدة برد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا ( أما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة بحر ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شيء [ ص: 191 ] أخذ منه مقدار ما بينا مصنف سراج وتمامه في ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء ( أو أصاب الزرع آفة الشرنبلالي معزيا للبحر . قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة