( فإن ) يجب الخراج ( ولو عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج لا ) يجب شيء سراج ، وقد علمت أن المأخوذ [ ص: 192 ] من أراضي منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة مصر أجرة لا خراج فما يفعل الآن من حرام بلا شبهة نهر ونحوه في الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض الشرنبلالي معزيا للبحر حيث قال : وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ، ولا جبر عليه بتسييبها ، فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم ، وقالوا لو وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرأ الظلمة . زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الأعلى