حاوي وغيره [ ص: 215 ] قال ( ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي ) صلى الله عليه وسلم العيني : واختياري في السب أن يقتل . ا هـ .
وتبعه ابن الهمام . قلت : وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول ، ثم رأيت في معروضات الشافعي المفتي أبي السعود ، أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنه يقتل [ ص: 216 ] لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا هـ . قلت : ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين : يا لا تكوني فاحشة ما نصه : والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة ، حيث قال : واستدل عائشة لبيان محمد بما روي { قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك } انتهى فليحفظ