[ ص: 217 ] ( ) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم إن قتالنا للدين لا الدنيا جوهرة ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم ظهيرية ( مصالحنا ) خبر مصرف ( كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء ) والمتعلمين تجنيس وبه يدخل طلبة العلم فتح ( والقضاة والعمال ) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ( ورزق المقاتلة وذراريهم ) أي ذراري من ذكر ( وما أخذ منهم بلا حرب ) مسكين واعتمده في البحر قائلا : وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغر ؟ [ ص: 218 ] لم أره ، وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة ، [ ص: 219 ] فهذا مصرف جزية وخراج ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة ، ومصرف خمس وركاز مر في السير وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا وارث ، ودية مقتول بلا ولي ، ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا زيلعي . وفي الحاوي : المراد بالحافظ في حديث { لحافظ القرآن مائتا دينار } - [ ص: 220 ] هو المفتي اليوم ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض ، وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس ( ومن مات ) ممن ذكر ( في نصف الحول صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده ( يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول زيلعي
[ ص: 217 ]