( و ) وطؤها ( يكفر مستحله )  كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطء الدبر  عند الجمهور مجتب ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ; لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ، ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ;  [ ص: 298 ] ويندب تصدقه بدينار أو نصفه    . ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا . 
     	
		
				
						
						
