( فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه ، والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم ، وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه ولدت أمته ولدا فادعاه والمرتد لا يرث المرتد