الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه ، والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم ، وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد

التالي السابق


( قوله ولدته لأقل من نصف حول ) أي من وقت الارتداد ط ( قوله أي الكتابية ) فسره به ليعم اليهودية ط ( قوله إلا إذا جاءت به لأكثر إلخ ) استثناء من قوله يرثه ، أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق في حالة الإسلام فيكون مسلما يرث المرتد درر ( قوله بالجبر عليه ) أي على الإسلام ، فالظاهر من حاله أن يسلم درر : أي بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا تجبر عليه




الخدمات العلمية