[ ص: 299 ] ( والنفاس ) لغة : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟ . وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى : منها أنه فلو لم تره هل تكون نفساء ؟ إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله ( لا حد لأقله ) ; فقدره إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت مضت عدتي بخمسة وعشرين [ ص: 300 ] مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة الإمام
كذا رواه ( وأكثره أربعون يوما ) الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض .