( و ) انقضاء ( العدة من الأخير وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث السين : أي مسقوط ( ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر ، ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة ، فإن لم يظهر له شيء [ ص: 303 ] فليس بشيء ، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ، ولو تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور . لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم