( الوضوء ) لا غسل ثوبه [ ص: 306 ] ونحوه ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في - { وحكمه لدلوك الشمس } - ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي : ظهر حدثه السابق ، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه .
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر .
( وإن ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي : الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ، [ ص: 307 ] وكذا سال على ثوبه ) فوق الدرهم له تركه مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا