[ ص: 315 ] ( وإن ، فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا نهر هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ) - [ ص: 316 ] في أصل المال لا الربح لصيرورتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة