( ويطهر مني ) أي : محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس حشفة ) كأن كان مستنجيا بماء .
وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهى [ ص: 313 ] أي : برطوبة الفرج ، فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها ، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنا [ ص: 314 ] في الأصح ( و بدن على الظاهر ) من المذهب ، ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه ؟ ؟ المعتمد لا ، وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع . وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين ، وغيرت نظم ابن وهبان فقلت : [ ص: 315 ] وغسل ومسح والجفاف مطهر ونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ وتخليل ذكاة تخلل
وفرك ودلك والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحها
ونار وغلي غسل بعض تقور


