وفي الفتح : لو بطل وقفه ، ولا يصح وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم قيل أو مجوسي ، وجاز وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي لأنه قربة حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء له [ ص: 343 ] لزم شرطه على المذهب على ذمي