الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=594_545_25643 ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه nindex.php?page=treesubj&link=594_545_25643وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ، ودم سمك [ ص: 320 ] وقمل وبرغوث وبق . زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان : دويبة حمراء لساعة ، فالمستثنى اثنا عشر
( قوله : إلا دم شهيد ) أي : ولو مسفوحا كما اقتضاه كلامه وكلام البحر . ( قوله : ما دام عليه ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=25834حمله المصلي جازت صلاته إلا إذا أصابه منه ; لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته حموي ، ونحوه في الحلية . ( قوله : وما بقي في لحم إلخ ) يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت مسفوحة وليس بمراد . فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر . وأفاده ح . وفي البزازية : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=25643الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر ، فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد ، لو من غيره فنجس ، وإن منه فطاهر ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=545الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع . إن منه فطاهر وإلا فلا ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=545دم مطلق اللحم ودم القلب . قال القاضي : nindex.php?page=treesubj&link=25289الكبد والطحال طاهران قبل الغسل ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=24777_25834طلي به وجه الخف وصلي به جاز . ا هـ . ( قوله : وما لم يسل ) أي : من بدن الإنسان بحر ، لكن في حواشي الحموي : إن التقييد بالإنسان اتفاقي ; لأن الظاهر أن غيره كذلك .
( قوله : ودم سمك ) ; لأنه ليس بدم حقيقة ; لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود ، وشمل [ ص: 320 ] السمك الكبير إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية بحر . ( قوله : وقمل وبرغوث وبق ) أي : وإن كثر بحر ومنية . وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه ، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا . ا هـ . حلية ، وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=533_605قتل القمل في ثوبه يعفى عنه ، وتمامه في الحلية . ولو nindex.php?page=treesubj&link=533ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن nindex.php?page=treesubj&link=533موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه .
وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل . ( قوله : كرمان ) هو الثمر المعروف . ( قوله : دويبة ) بضم ففتح فسكون للياء المثناة وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة . ( قوله : لساعة ) أي : شديدة اللسع : وهو العض وتمامه في ح