الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لو ) nindex.php?page=treesubj&link=25526أطلق القاضي البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث nindex.php?page=treesubj&link=25526_4458وبيع ملك الغير لا يجوز درر يعني بغير طريق شرعي لما في العمادية nindex.php?page=treesubj&link=25526_4381باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز . .
مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد ( قوله لا يصح بيعه ) يفيد أن nindex.php?page=treesubj&link=25526إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكم ببطلان الوقف ، ويعود إلى ملك الوارث غايته أن بيع غير الوارث باطل ; لأنه باع ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحا موقوفا على إجارة الوارث كما لا يخفى . ا هـ . ح لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان ; لأن قوله لا يصح ، قوله : لا يجوز لا يقتضيه وليس في كلامه أيضا ما يقتضي بطلان الوقف بمجرد إطلاق القاضي بيعه لغير الوارث ، وقوله : لأنه إذا بطل يعني بعد البيع ( قوله : لما في العمادية باع القيم إلخ ) ينبغي أن يكون هذا في صورة الاستبدال . ا هـ . ح وعليه فالمراد بالمسوغ الشرعي وجود شرائط الاستبدال وقيد بأمر القاضي لأن الاستبدال إذا لم يشرطه الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مر . .