وبطل بخلاف صحيح لو قبل الحجر [ ص: 398 ] فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط فتاوى وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة ابن نجيم . قلت : قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة وإلا ففي كله ، فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرضا بدلها وتمامه في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية : وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل . قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن هل يصح : [ ص: 399 ] فأجاب : لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى فليحفظ . وقف على أولاده وهرب من الديون