. ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار . ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل
ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد ؟ في الخلاصة نعم ، وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو [ ص: 328 ] فيها ( كما لو ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي : بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ، [ ص: 329 ] ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك . بال حمر