لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى . ( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي : غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل )
( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ، ولو كان لو عصره [ ص: 332 ] غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ، ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر ؟ الأظهر نعم للضرورة .
( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي : انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي : غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها [ ص: 333 ] كما مر ، وهذا كله إذا غسل في إجانة ، أما لو طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار . غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير ، أو جرى عليه الماء