ومنها تقبل ، لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها ، وقيل : ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به . أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما ، كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به ، وهي في جامع الفصولين انتهى كلام ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان ، وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها الشيخ صالح بن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي . .