الحادية والثلاثون - لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر  لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما ، هكذا ذكر بعضهم . وقال الحلواني    : يستحلف في قولهم جميعا ا هـ . وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال : كل موضع لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث :  [ ص: 488 ] منها الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب  لا يحلف ، فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد . الثانية لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف ، وإن أقر لزمه . الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل عن العلم  لا يحلف ، وإن أقر لزمه انتهى . وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : البائع إذا أنكر قيام العيب للحال  لا يحلف عند  الإمام  ، ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب . والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ; ولو أقر به ضمن ما تلف بها ، والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ; ولو أقر بها قطع وكذا قال الإسبيجابي    ; ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم  ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى . 
     	
		
				
						
						
