وفي وقف البحر وغيره : متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما . وفي أول [ ص: 72 ] المضمرات : أما العلامات للإفتاء فقوله وعليه الفتوى ، وبه يفتى ، وبه نأخذ ، وعليه الاعتماد ، وعليه عمل اليوم وعليه عمل الأمة ، وهو الصحيح ، أو الأصح ، أو الأظهر ، أو الأشبه ، أو الأوجه ، أو المختار ، ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي ا هـ
وقال شيخنا الرملي في فتاويه : وبعض الألفاظ آكد من بعض ، [ ص: 73 ] فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح ، والأصح والأشبه وغيرها ، ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه ، والأصح آكد من الصحيح ، والأحوط آكد من الاحتياط انتهى .
قلت : لكن في شرح المنية للحلبي عند قوله : ولا يجوز مس مصحف إلا بغلافه إذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح ، فالأخذ بالصحيح أولى ; لأنهما اتفقا على أنه صحيح ، والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ .
ثم رأيت في رسالة آداب المفتي : إذا ذيلت رواية في كتاب يعتمد بالأصح أو الأولى ، أو الأوفق أو نحوها ، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء ، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به ، أو وبه يفتى ، أو عليه الفتوى - [ ص: 74 ] لم يفت بمخالفه إلا إذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح . وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح فيخير فيختار الأقوى عنده والأليق والأصلح ا هـ فليحفظ