فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) ; لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة وقال ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به [ ص: 547 ] وهو أعدل الأقوال بحر وأقره محمد المصنف وغيره . قلت : لكن صحح القهستاني وغيره قول وعليه المتون فعليه الفتوى . الإمام