[ ص: 557 ] ولو استأجر الأرض لترك الزرع  فسدت لجهالة المدة ، ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه . والحيلة أن يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتري  [ ص: 558 ] وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن ، وفي الأشجار الموجود ، ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك شمني  ملخصا . 
     	
		
				
						
						
