ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض  [ ص: 562 ] بلا مانع ولا حائل    . وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول : خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض ، وهو لا يصح به القبض على الصحيح  [ ص: 563 ] 
وكذا الهبة والصدقة خانية . وتمامه فيما علقناه على الملتقى . 
     	
		
				
						
						
