[ ص: 348 ] فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر يحمل على القمقمة . ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس ، فإن خرج منها الدهن فسمن ، وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا فالدبس . يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة ، وبخبر الحل في ماء وطعام . يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها ، بل يحكم بالأغلب إلا لضرورة شرب . يحرم أكل لحم أنتن لا نحو سمن ولبن . [ ص: 349 ] شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله ، وفي خثي لا . مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله . حكم العصير حكم الماء . رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى . [ ص: 350 ]
مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس .
لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة ; لأنه يصير الماء راكدا .
التبكير إلى الحمام ليس من المروءة ; لأن فيه إظهار مقلوب الكناية .
ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة .
ديباج أهل فارس نجس ، لجعلهم في البول لبريقه .
رأى في ثوب غيره نجسا مانعا ، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا ، فالأمر بالمعروف على هذا .
حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا ، لما ورد { أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة } .


