[ ص: 348 ] يحمل على القمقمة . ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس ، فإن خرج منها الدهن فسمن ، وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا فالدبس . يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة ، وبخبر الحل في ماء وطعام . يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها ، بل يحكم بالأغلب إلا لضرورة شرب . يحرم فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر لا نحو سمن ولبن . [ ص: 349 ] شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله ، وفي خثي لا . أكل لحم أنتن . مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله . حكم العصير حكم الماء خلافا لهما رطوبة الفرج طاهرة به يفتى . [ ص: 350 ] العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا
. مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس
لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة ; لأنه يصير الماء راكدا .
ليس من المروءة ; لأن فيه إظهار مقلوب الكناية . التبكير إلى الحمام
طاهرة . ثياب الفسقة وأهل الذمة
فارس نجس ، لجعلهم في البول لبريقه . ديباج أهل
، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا ، فالأمر بالمعروف على هذا . رأى في ثوب غيره نجسا مانعا
أولى احتياطا ، لما ورد { حمل السجادة في زماننا } . أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة