( ولو البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر ، وبه جزم بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما . ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر . ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم . ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح زيلعي ; لأن المجاز يفسخ ، والمفسوخ لا يجاز . واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط