( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما  ، إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار  [ ص: 585 ] صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما . ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع . 
     	
		
				
						
						
