( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة .   ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها  [ ص: 589 ] قائلا بأنها المشتراة فقال البائع : ليست هي )  ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) درر ، وانعقد بيعا بالتعاطي فتح . وكذا الرد في الوديعة فليحفظ . 
     	
		
				
						
						
