( صح الشراء والبيع لما لم يرياه ، والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه  شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا فتح وبحر .  [ ص: 594 ] وفي حاشية أخي زاده  الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه ; لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ، ولا وجود للمعلق قبل الشرط .  [ ص: 595 ] ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر ; لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما . 
     	
		
				
						
						
