[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب خيار العيب  هو لغة ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة .  [ ص: 4 ] وشرعا ما أفاده بقوله  [ ص: 5 ]   ( من وجد بمشريه ما ينقص الثمن    ) ولو يسيرا جوهرة ( عند التجار ) 
المراد أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة قاله المصنف    ( أخذه بكل الثمن أو رده )  [ ص: 6 ] ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما . وفي المحيط : وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاث آلاف  لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى ، بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه . وفي النهر : وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ، ولو تبرع بالكفن أجنبي  لا يرجع ،  [ ص: 7 ] وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية ، وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن ( كالإباق ) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة  [ ص: 8 ] ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب . 
واختلف في الثور ، والأحسن أنه عيب ، وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من الإباق ابن ملك  قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين    ; ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ; ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه عيني    ( وكلها تختلف صغرا ) أي من التمييز وقدروه بخمس سنين ، أو أن يأكل ويلبس وحده ، وتمامه في الجوهرة فلو لم يأكل ولم يلبس وحده لم يكن عيبا ابن ملك    ( وكبرا ) ; لأنها في الصغر  [ ص: 9 ] لقصور عقل وضعف مثانة عيب ، وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر ، فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب ، وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه ، إن من نوعه له رده وإلا لا عيني    . 
بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ  ينبغي نعم فتح . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
				
						
						
