[ ص: 16 ]   ( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع  ، فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ماله حمل ومؤنة إلا في بلد العقد بحر . 
 [ ص: 17 ]   ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثني ; ومنه ما لو شراه تولية أو خاطه لطفله زيلعي  أو رضي به البائع جوهرة . 
     	
		
				
						
						
