( وإن ادعى غيبة شهوده  دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ، ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها  تقبل خلافا لهما فتح ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف .   ( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون    ( لم يحلف بائعه )  [ ص: 30 ] إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا . . 
     	
		
				
						
						
