وكذا ، ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا ; [ ص: 35 ] كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا ، أو عرضه على المقومين ليقوم ; ولو كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش لزم ; ولو قال لا لا . ; لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر قال له البائع أتبيعه قال نعم البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر والبحر والشمني وغيرهم الأول ; ولو فالقول للمشتري بحر . وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر . قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لأردها