[ ص: 36 ] أواحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) ; لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعينا ، [ ص: 37 ] فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ، ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع ، كما لو ( اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع ) فتح . اختلفا في طول المبيع وعرضه