( اشترى عبدين ) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده  [ ص: 38 ] صفقة واحدة ( وقبض أحدهما ووجد ) به أو ( بالآخر عيبا ) لم يعلم به إلا بعد القبض    ( أخذهما أو ردهما ، ولو قبضهما رد المعيب ) بحصته سالما ( وحده ) لجواز التفريق بعد التمام ( كما لو قبض كيليا أو وزنيا )  أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه ( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه )  [ ص: 39 ] بعيبه ; لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر عناية وهو الأصح برهان . 
     	
		
				
						
						
