( قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع )  كقتل أو ردة ( رد المقطوع ) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه مجمع ( وأخذ ثمنهما ) أي ثمن المقطوع والمقتول ; ولو تداولته الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض ، وإن علموا بذلك لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما . 
     	
		
				
						
						
