[ ص: 42 ] ( وصح وإن لم يسم ) خلافا البيع بشرط البراءة من كل عيب ; لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ، ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه للشافعي مالك بالموجود كقوله من كل عيب به ; ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر . [ ص: 43 ] ( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض ، وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده ومحمد المصنف تبعا للاختيار والجوهرة ; لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا . فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب ، ; لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه . ( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه : اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا )
[ ص: 42 ]