( فله الرد ، ولو قال إلا إباقه لا ) ; لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال ، وفي الثاني أضافه إليه [ ص: 45 ] فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء خانية . وفيها : لو برئ من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا