( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة  لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر .  [ ص: 46 ] قال المصنف    : فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليهما ) ; ; لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما فيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) ; لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) ; لأن الغرم بالغنم درر . 
     	
		
				
						
						
